مكونات الحكومة
تمثل الحكومة السلطة المركزية المسؤولة عن كافة التراب الوطني,وتتألف من الوزير الأول و الوزراء.ويباشر العمل الحكومي عن طريق أجهزة مختلفة تتألف أساسا من المجلس الوزاري,والمجلس الحكومي.
الوزير الأول:
يعين الوزير الأول من طرف الملك ,ويتكلف بصفته رئيسا للحكومة بمهام متعددة:
يتوفر على سلطة تمكنه من تنشيط وتنسيق أعمال الوزارات,كما يعتبر المسؤول الأول عن النشاطات الحكومية العامة التي يتم الإتفاق عليها داخل المجلس الوزاري.كما يعتبر حكما وسطا بين الوزراء كلما ظهرت بينهم خلافات حول تفسير الخطوط العريضة لسياسة الدولة. كما تناط له مهمة تنفيذ القوانين,وتقديم مشاريع القوانين إلى مجلسي البرلمان بعد مناقشتها في المجلس الوزاري,وكذلك عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان.
وزراء الدولة:
عددهم يكون قليلا في كل حكومة,وهي مرتبة أعلى من الوزير.يعينون للإستفادة من الوزن السياسي ,والتجربة الشخصية, أو بهدف إعطاء شخصية ذات كفاءة وحنكة مكانتها داخل الحكومة , يعينون من طرف الملك,يطلق عليهم وزراء دون حقائب
الوزراء:
منهم يتشكل أغلب أعضاء الحكومة,يجمع الوزراء بين السمتين السياسية والإدارية:
السمة السياسية: تتجلىفي مساهمة الوزراء في كل مايهم شوؤن البلاد.
السمة الإدارية:تتمثل في كونهم موظفين سامين في وزاراتهم.
وزراء منتدبون:
يتحملون مسؤولية تسيير قطاع أو أكثر, من القطاعات التي تدخل في إختصاص وزارة ما.
كتاب الدولة:
يعملون على مساعدة الوزير في تسيير شؤون الوزارة,أو يرأسون مجموعة من المصالح التي لم ترقى بعد إلى مستوى الوزارة.ولا يحضرون في إجتماعات الحكومة, إلا إذا تم إستدعاؤهم لمناقشة قضايا ترتبط بإختصاصهم.
المجالس الحكومية
المجلس الحكومي
المجلس الوزاري
يرأسه الوزير الأول.
يعقد كل أسبوع لكافة الوزراء
تعرض عليه القضايا التي تستلزم المسؤولية الجماعية للحكومة.
قضايا تستدعي التنسيق بين عدة وزارات.
قضايا ذات علاقة بجوانب من السياسة الخارجية التي تدخل ضمن إختصاصات الحكومة.
يرأسه الملك
تعقد به الإجتماعات الدورية للحكومة بحضور كافة الوزراء الذين لهم علاقة بالقضاياالمدرجة في جدول أعمال المجلس.
تحال عليه القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
الإعلان عن حالة الحصار. إشهار الحرب
طلب الثقة من البرلمان. مشاريع القوانين.
المراسيم التنظيمية. مشروع مراجعة الدستور.
مشروع المخطط .
إختصاصات الحكومة في ظل دستور 1996
تسهر الحكومة على تنفيذ القوانين بواسطة الادارة الموضوعة رهن اشارتها.اما السلطة التنظيمية فيتولاها الوزير الاول باعتباره رئيسا للحكومة. وللحكومة اختصاصات اخرى ذات الصبغة التشريعية, والأمنية.
الاختصاصات التنفيذية:
"تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول,والإدارة موضوعة رهن تصرفها" .
تقتضي القوانين الجاهزة,و المصادق عليها من طرف البرلمان وجود جهاز محكم يسهر على تنفيذها,ويتمثل هذا الجهاز في الحكومة التي تعتبر هيئة ادارية عليا مهمتها الاساسية هي تطبيق و تنفيذ القوانين التي يرتكز عليها تنظيم الدولة. ولتمكين الحكومة من أداء وظيفتها التنفيذية فقد وضعت الإدارة رهن اشارتها سواء منها الإدارة المركزية أو الإدارات الإقليمية.
الاختصاصات التنظيمية:
"يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها."
ان القوانين المصادق عليها من طرف مجلسي البرلمان غالبا ما يطغى عليها طابع العمومية لذلك يتوقف تنفيذها في كثير من الأحيان على توضيح بعض فقراتها,فيتم اتخاد بعض التدابير من طرف الوزير الأول على شكل مراسيم يقع التداول حولها في مجلس وزاري,ثم يوقعها الوزير الأول,والوزير المعني بتنفيذ مضمونها, وهو ما يسمى عادة ب ”التوقيع بالعطف“ غير ان السلطة التنظيمية للوزير الاول مقيدة بعدم المساس بالاختصاصات التنظيمية للملك,كقواعد سير مجلس الوصاية, وتعيين الوزراء, وإعفائهم من مناصبهم...
الأختصاص التشريعي للحكومة:
"للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين, ولا يمكنه ان يودع اي مشروع قانون بمكتب اي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري."
يتمثل في اصدار وإعداد مشاريع القوانين من طرف الوزراء كل في نطاق تخصصه,ثم عرضها على المجلس الوزاري قصد مناقشتها,ثم تقديمها من طرف الوزير الأول إلى مجلسي البرلمان قصد المصادقة عليها أو رفضها.
الإعلان عن حالة الحصار:
"يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف,ولا يمكن تمديد اجل الثلاثين يوما إلا بالقانون."
عندما تضطرب الأحوال الداخلية للبلاد تحال على المجلس الوزاري مسألة "حالة الحصار"أي حالة الطوارئ,وبعد المناقشة تعلن حالة الحصار,وذلك بمقتضى ظهير شريف صادر عن الملك. غير أن هذه الحالة لايمكن أن تستمر أكثر من ثلاثين يوما إلا بإذن من مجلسي البرلمان.
حقوق ومسؤوليات الحكومة:
حقوق الحكومة:
اللجوء للغرفة الدستورية لطلب بثها في نزاع الإختصاص مع البرلمان
" للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل إقتراح أوتعديل لايدخل في إختصاص السلطة التشريعية
وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة."
حق الوزراء في حضور أشغال البرلمان:
"للوزراء أن يحضرو جلسات كلا المجلسين وإجتماعات لجانهما. ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينوهم لهذا الغرض."
حق طلب جلسة سرية للبرلمان:
"جلسات مجلسي البرلمان عمومية,وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
ولكل من المجلسين أن يعقد إجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه."
مسؤوليات الحكومة:
بما أنها صاحبة السلطة التنفيذية, والمستاثرة بالإشراف على سياسة الدولة دستوريا,فهي مسِؤولة سياسيا أمام البرلمان والملك:
مسؤولية الحكومة أمام الملك:
"يعين الملك الوزير الأول
ويعين باقي أعضاء الحكومة بإقتراح من الوزير الأول وله أن يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على إستقالتهم."
مسؤولية الحكومة أمام البرلمان:
"الحكومة مسؤولة أمام الملك و أمام البرلمان.
يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة.ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه,ويجب ان يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالاخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية..."
وتكون المسؤولية السياسية للحكومة مسؤولية تضامنية إذا تعلق الأمر بقضية من قضايا السياسة العامة, وقد تكون مجرد مسؤولية فردية إذا ماتعلق الأمر بعمل لايدخل في نطاق السياسة العامة للدولة ,وتنحصر في شخص وزير واحد.
وتقتضي المسؤوليةالسياسية للحكومة أمام البرلمان أن تسقط الحكومة (تستقيل) إذا مافقدت ثقة البرلمان في معرض طلبها لهذه الثقة ,بموجب بيان سياسي تتقدم به,أو طلب تصويتمن البرلمان على قانون معين تربطه بمنحها الثقة.أو صوت البرلمان إيجابا على ملتمس الرقابة المقدم ضد الحكومة من قبل ربع أعضاء البرلمان
مسؤولية الحكومة أمام مجلس المستشارين:
يترتب عنه إما الدفع بالحكومة إلى العدول عن سياستها وممارساتها بالنسبة لقضايا معينة,أو إختيار تقديم إستقالتها طوعا, أو إجبارها على الإستقالة.
"توجيه تنبيه" بأغلبية الأعضاء( الثلث) يبعث رئيس المجلس إلى الوزير الأول بنص "تنبيه"ويقوم هذا الأخير بعرض موقف الحكومة في ستة أيام أمام مجلس المستشارين من الأسباب التي أدت إلى توجيه التنبيه إليها ويتبع إلقاء الوزير الأول للتصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت ومن خلال النقاش يتبين للحكومة الإتجاه الذي عليها أن تسلكه,فإما أن تكون قد أقنعت المجلس بمبرراتها أو تقتنع هي يالأسباب التي دفعت المجلس إلى إتخاذ ملتمس التنبيه الموجه إليها,وعندها تضطرإلى العدول عن تطبيق السياسة التي إتبعتها, أو تختار تقديم إستقالتها إستقالة جماعية, أو يرفع المجلس ضدها ملتمس الرقابة إذ هو أراد ذلك.